مجمع البحوث الاسلامية
553
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
الشّرع ، أو من جهة من يرتسم أمره . [ ثمّ استشهد بشعر وذكر الآيات إلى أن قال : ] وسوط محرّم : لم يدبغ جلده ، كأنّه لم يحلّ بالدّباغ الّذي اقتضاه قول النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « أيّما إهاب دبغ فقد طهر » . وقيل : بل المحرّم الّذي لم يليّن . والحرم : سمّي بذلك لتحريم اللّه تعالى فيه كثيرا ممّا ليس بمحرّم في غيره من المواضع ، وكذا الشّهر الحرام . وقيل : رجل حرام وحلال ومحلّ ومحرم . والمحرمة والمحرمة : الحرمة . واستحرمت الماعز : أرادت الفحل . ( 114 ) الزّمخشريّ : هتك حرمته . وفلان يحمي البيضة ويحوط الحريم . وهي له محرم إذا لم يحلّ له نكاحها ، وهو لها محرم . والحاجّة لا بدّ لها من محرم . وهو ذو رحم محرم ، وهي من ذوات المحارم . وتقول : إنّ من أعظم المكارم اتّقاء المحارم . وهو حرام محرّم . وحرام اللّه لا أفعل . وأحرم الحاجّ فهو حرام وهم حرم . ولبس المحرم ، وهو لباس الإحرام . وأحرمنا : دخلنا في الشّهر الحرام أو البلد الحرام . وفلان محرم : له ذمّة وحرمة . وتحرّم فلان بفلان ، إذا عاشره ومالحه ، وتأكّدت الحرمة بينهما . وتحرّمت بطعامك ومجالستك ، أي حرم عليك منّي بسببهما ما كان لك أخذه . وحرمني معروفه حرما ، وحرمانا . وفلان محروم : غير مرزوق . وحرمت الشّاة والبقرة ، واستحرمت ، شاة وبقرة مستحرمة وحرمي ، وبها حرمة شديدة مثل الضّبعة . ومن المجاز : جلد محرّم : لم يدبغ . وسوط محرّم : لم يمرّن . وأعرابيّ محرّم : جاف لم يخالط الحضر . وسرى في محارم اللّيل ، وهي مخاوفه الّتي يحرم السّرى معها . [ واستشهد بالشّعر 4 مرّات ] ( أساس البلاغة : 81 ) الحسن رحمه اللّه قال : « في الرّجل يحرم في الغضب كذا » أي يحلف في حال الغضب . وإنّما سمّي الحالف محرما ، لأنّه يتحرّم بيمينه كالمحرم الّذي يدخل في حرمة الحجّ والحرم . ومنه إحرام المصلّي بالتّكبير . ( الفائق 1 : 277 ) في حديث عائشة : « . . . قالت : وجهي من وجهك حرام » . حرام ، أي ممنوع من لقائه ، تعني أنّي لا ألقاك أبدا . ( الفائق 1 : 28 ) [ وفي الحديث ] « . . . كلّ مسلم عن مسلم محرم ، أخوان نصيران » كلّ من دخل في حرمة لا يسوغ هتكها فهو محرم ، يعني أنّ حقّ كلّ مسلم أن يكون آمنا أذى مسلم مثله ، متباعدا عن استطالته عليه ، ونكايته فيه ، لكونه داخلا في حرمة الإسلام ومأمنه . ( الفائق 1 : 390 ) [ وفي الحديث ] « . . . وإفساد الصّبيّ غير محرّمه » . غير محرّمه ، يعني أنّه كرهه ولم يبلغ به التّحريم . ( الفائق 3 : 83 )